الشيخ محمد إسحاق الفياض
42
مختصر مناسك الحج
وكذلك يحكم بالصحة إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو كان في مكان آخر . مسألة : إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه ، فعليه صيام عشرة أيام بدلا عنه ، ثلاثة أيام في الحج ، اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته ، والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متتاليا . مسألة : يجب على الحاج أن يذبح هديه في منى مباشرة ، أو بالوكالة ، بأن يوكل شخصا آخر يذبح عنه ، ولا يعتبر الإيمان في الوكيل ، ويكفي إسلامه . قد تسأل : إن الذابح إذا كان وكيلا من قبل الحاج في الذبح ، فهل تجب النية على الوكيل أو على الحاج نفسه ؟ والجواب : إن النية تجب على الحاج نفسه عند التوكيل أي عندما يوكل الذابح بأن يذبح عنه كما أن على الوكيل أن ينوي عن الموكل على الأحوط . مسألة : يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته ، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه .